ابحث هنا بكتابة كلمة البحث في الأعلى
بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 61 ) وتاريخ 18 / 02 / 1437 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 74393 ) وتاريخ 11 / 06 / 1437 هـ
يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:
1 - مجلس الأمناء.
2 - اللجان الدائمة والمؤقتة التي يكوّنها المجلس، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.
3 - الإدارة التنفيذية.
يدير الصندوق مجلس أمناء يشترط في كل منهم توافر الشروط الآتية:
1 - أن يكون سعوديا .
2 - أن يكون كامل الأهلية.
3 - ألا يقل عمره عن 21 سنة.
4 - ألا يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة
ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره.
5 - عدم اعتراض الوزارة على ترشيحه.
و للاطلاع على كامل نص اللائحة يرجى تحميل الملف المرفق
كما يمكنكم الاطلاع على اللائحة الأساسية للصندوق العائلي من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من خلال الضغط هنا
أضف السبب (اختر من خيار واحد إلى خياران)
تمكنك هذه الميزة الجديدة من توجيه أوامر صوتية للبوابة وسوف تتفاعل معك البوابة حسب الأمر الصوتي الذي وجهته.