ابحث هنا بكتابة كلمة البحث في الأعلى
1. أن يكون صدر قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها بجدول المخالفات. 2.ألا تكون التسوية لمخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في المرة التي تسبقها. 3. التقديم خلال 90يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بإيقاع العقوبة. 4. إزالة المخالفة محل التسوية وتصحيح وضع المنشأة. 5. أن تكون الغرامة محل التسوية غير مسددة.
أضف السبب (اختر من خيار واحد إلى خياران)
تمكنك هذه الميزة الجديدة من توجيه أوامر صوتية للبوابة وسوف تتفاعل معك البوابة حسب الأمر الصوتي الذي وجهته.