نسخة تجريبية
شبابامرأةعاملأفرادأصحاب عملمقيمين

قرار حظر العمل تحت اشعه الشمس 1559

تاريخ النشر : 27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442

أكد القرار الوزاري أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الأول من يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام ميلادي، مشيراً إلى أنه على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.

واستثنى القرار، العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

أكد القرار الوزاري أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الأول من يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عا...

Loading...
القرار الوزاري لتنظيم عملية تحصيل الغرامات 138192قرار فتح غرفة اسعافات أولية غير ربحية400
Loading...