نسخة تجريبية

الاجازات

تاريخ النشر : 24 يوليو 2023 - 06 محرم 1445
الاجازات
الاجازات.png

فيما يتعلق بالإجازات فقد حدد نظام العمل ما يلي:

  •  يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.

  •  يدفع أجر الإجازة مقدماً.

  •  لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها.

  •  يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة.

  •  بموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية.

  •  للعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل.

  •  للعامل الحق في إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه.

  •  للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.

  •  للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل.

  •  للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة.

  •  لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات.

  •  للعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.

  •  لا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له.

  •  يحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر.

  •  للعاملة الحق – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً له – في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

  •  للعاملة المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.

  •  للعاملة غير المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوجها.