نسخة تجريبية
لائحة

قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل


تاريخ النشر : 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441

حددت هذه القواعد، إجراءات إثبات العجز الصحي عن العمل؛ إذ نصت على أن الموظف تنتهي خدمته إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ طي قيده 30 يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة.

وأوضحت تفاصيل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ومنها إنهاء خدمته، أو عودته للعمل، والشروط المطلوب توافرها في ذلك.



عن الإجراء

قطاع الخدمة المدنية (العام)
أفراد
غير ساري
Loading...
لائحة التكليفتنظيم علاج موظفي الدولة المنتدبين إلى خارج المملكة
Loading...