لائحة
تنظيم علاج موظفي الدولة المنتدبين إلى خارج المملكة
تاريخ النشر : 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
صدر هذا التنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم 1696 في 24-9-1394هـ، مؤكداً على أنه تصرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلى خارج المملكة إذا توافرت الشروط التالية: أن يكون المرض طارئاً أثناء وجود المنتدب خارج المملكة وفي مدة الانتداب، أن تكون حالة الموظف المنتدب المرضية تستلزم علاج هذا المرض أثناء مدة الانتداب بحيث يتعذر تأجيل العلاج إلى حين العودة إلى المملكة بعد انتهاء المهمة المنتدب من أجلها.
وأشار إلى أنه لا يدخل فيما سبق عمليات الأسنان والتجميل والفحوص العامة ولو أجريت في المستشفى ما لم تكن قد أجريت بسبب العلاج من مرض ينطبق عليه الوصف الوارد في الفقرتين السابقتين.
وأكد أنه يتم الصرف من ميزانية وزارة الصحة؛ توحيداً للإجراءات النظامية إذا تأكدت من توافر الشروط وإكمال المسوغات النظامية.
إجراءات مرتبطة
Loading...
قواعد إثبات العجز الصحي عن العملاللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية
Loading...